لائحة الوحدة

مادة (1) تنشأ وحدة الاستشارات والدعم الهندسي والتكنولوجي كوحدة ذات طابع خاص تتبع كلية الهندسة جامعة بني سويف و تكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني في إدارة شئونها المختلفة .

مادة (2) تهدف الوحدة إلى :
1.تقديم الخدمات الهندسية لمحافظة بني سويف والمحافظات الأخرى .
2.  تقديم الاستشارات الهندسية في جميع مجالات الهندسة .
3.تدريب المهندسين في المجالات الهندسية والتكنولوجية المختلفة .
4.صيانة الأجهزة العلمية والبحثية والصناعية وتطويرها .
5.توفير الدراسات الفنية الهندسية للمشاكل الصناعية والتكنولوجية .
6. تنظيم المؤتمرات والورش العلمية في مجال الهندسة .
7. إعداد وتنظيم برامج تدريب لطلاب الكلية والكليات المناظرة وطلاب جامعة بني سويف في مجال العلوم الحديثة والخاصة بتكنولوجيا الحاسب والمعلومات والاتصالات .

مادة (3) : يشكل مجلس إدارة المركز لمدة عامين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية وبعد العرض على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك على النحو الآتي :

عميد الكلية رئيسا
-         وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع نائبا
-         مدير الوحدة عضوا
-    عدد (1-5) من أعضاء هيئة التدريس  المتخصصين في مجال عمل الوحدة أعضاء
-    عدد ( 1-3) أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة الفنية في مجال اختصاص  الوحدة    أعضاء                                                                                                          

مادة (4) يكون مجلس إدارة الوحدة  هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة التي تحقق أغراضها واختصاصاتها كما يلي :
1.وضع النظام الداخلي للعمل في الوحدة  وتحديد الاختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين بها .
2.اعتماد مشروع الخطة المالية السنوية للوحدة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة وكذلك اعتماد الحساب الختامي للوحدة عند انتهاء السنة المالية .
3.اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوحدة .
4. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالوحدة .
5. اعتماد نظام العقود والاتفاقات مع المتعاملين مع الوحدة وفقاً لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
6. الموافقة على ترشيح من يمثل الوحدة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية .
7.الدعوة إلى عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات بالتعاون مع الجهات الأخرى .
8. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوحدة .
9. تحديد اختصاصات ومسئوليات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه  ومدير الوحدة والمسئول المالي في ضوء سياسة الوحدة ومواردها .
10. تحديد الأجور والمكافآت للفنيين والإداريين بحيث لا تزيد مكافأة أي منهم عن 200% من مجموع مرتبه الأساسي بجهة عمله الأصلية خلال العام وذلك دون إخلال بما تقرر صرفه في نهاية العام المالي  .
11.النظر في كل ما يرى رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصاتها .

مادة (5): يجتمع مجلس إدارة الوحدة مرة على الأقل كل ( شهرين ) بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ، وتبلغ قراراته مستوفاة إلى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها من رئيس الجامعة .

مادة (6) :
(أ‌) يعين رئيس الجامعة مدير الوحدة من بين الأساتذة العاملين بالكلية ممن لا يشغلون مناصب إدارية أخرى وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
(ب‌) يجوز لرئيس الجامعة في حالة الضرورة القصوى التي يقدرها أن يعين قائم بأعمال مدير الوحدة أو يجدد له من بين الأساتذة المتفرغين أو الذين يشغلون وظائف قيادية بالجامعة على أن يكون قائماً بأعمال المدير لمدة عام .
وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد مدة المدير إلا بناءً على تقرير يقدمه نائب رئيس الجامعة بشأن تقييم الأداء وذلك بعد العرض على اللجنة الفنية الدائمة لمتابعة أداء المراكز والوحدات .
(ج) يجوز لرئيس الجامعة بناء على اقتراح نائب رئيس الجامعة أن يعين مستشارين
للمركز من بين اساتذة أعضاء هيئة التدريس ذوى الخبرة من خارج الجامعة لمدة عام قابلة للتجديد

مادة (7) : يتولى مدير الوحدة تصريف أموره وإدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية في ضوء سياسات وقرارات مجلس الإدارة .

مادة (8) : يعين المسئول المالي من بين العاملين بالفئة الأولى بالمجموعات التخصصية ( تمويل ومحاسبة ) بقرار من مجلس إدارة الوحدة بناء على ترشيح الأستاذ الدكتور مدير الوحدة ويكون له حق  التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف ولا يجوز أن يعمل المسئول المالي في أكثر من وحدة .
الموازنة والرقابة على تنفيذها

مادة (9) :
(أ‌) يكون للوحدة موازنة تقديرية  سنوية يعتمدها مجلس الإدارة تتضمن تقديرات لإيرادات ونفقات الوحدة عن السنة المقبلة .
(ب‌) وتبدأ السنة المالية من أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي ويتولى المسئول المالي بإعداد المركز المالي والحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لعرضه على مجلس الإدارة وتخضع هذه التقارير المالية لمراجعة الأجهزة الرقابية المختصة بالجامعة .

موارد الوحدة :
مادة (10) : يفتح للوحدة حساب خاص في البنك الذي يقترحه مجلس إدارة الوحدة ويوافق عليه رئيس الجامعة من بين البنوك الحكومية المعتمدة .
يفتح للوحدة حساب خاص بالنقد الأجنبي في البنك الذي يقترحه مجلس إدارة الوحدة ويوافق عليه رئيس الجامعة من بين البنوك الحكومية المعتمدة .

مادة (11) : تتكون موارد الوحدة من :
مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الوحدة  للغير .
مقابل العمليات الفنية والإنتاجية التي تؤديها الوحدة للغير .
التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الوحدة .
أي موارد أخرى ناتجة عن نشاط المركز .

مادة (12) : نفقات الوحدة ويشمل الآتي :
الأجور والمكافآت وكذا بدل الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة .
المصروفات الجارية .

مادة (13) : يتم إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لتحقيق الرقابة على الإيرادات والمصروفات لإظهار المركز المالي للمركز .

مادة (14) : تحتفظ الوحدة  بمواردها من النقد الأجنبي في حسابها الخاص بالبنك المعتمد وتخصص هذه الحصيلة لتحقيق أغراض الوحدة .

أحكام عامة
مادة (15) : يختص وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف المباشر على الوحدة و متابعة نشاطها وإعداد تقارير نصف سنوية للعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة .

مادة (16) :يختص نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالإشراف العام على الوحدة و متابعة نشاطها ويعد تقريراً سنوياً عن أداء الوحدة للعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة .

مادة (17) : تصفى الوحدة كافة أصولها ومنقولاتها وأجهزتها إلى الجامعة في حالة توقف النشاط لأي سبب كان .

مادة (18) : يطبق فيما لم يرد في شأنه نص بهذه اللائحة القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .

مادة (19) : يتم تطبيق أحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها على كافة أعمال الوحدة فيما لم يرد في شأنه نص بهذه اللائحة .

مادة (20) : يعمل بهذه اللائحة فور اعتمادها من مجلس الجامعة .
ثانياً : اللائحة الإدارية والمالية للوحدة
الباب الأول : الأحكام العامة والسلطات
القسم الأول : الأحكام العامة
مادة (1)تتصرف الوحدة في أموالها في حدود ما يلزم لتنفيذ أعمالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في تلك ألأموال وإداراتها ونظام الحسابات بالمركز لأحكام هذه اللائحة .
القسم الثاني : السلطات
مادة (2) : مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يكون للمسئولين بالوحدة السلطات والاختصاصات التالية :
أولا : نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الإشراف العام والمباشر على الوحدة ومتابعة نشاطها وإعداد تقرير سنوي تمهيداً لعرضه على مجلس الجامعة .
ثانياً : وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الإشراف المباشر على الوحدة ومتابعة نشاطها وإعداد تقرير سنوي تمهيداً لعرضه على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  تمهيداً للعرض مجلس الجامعة .
ثالثا: مجلس إدارة الوحدة
(أ‌) وضع السياسات واللوائح المتعلقة بالشئون العلمية والفنية والإدارية والمالية في حدود أهداف الوحدة وأنشطتها وتحقيق فلسفة إنشاؤها.
(ب‌) اعتماد الحسابات الختامية والمركز المالي في نهاية كل عام .
(ت‌) اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للوحدة .
(ث‌) وضع قواعد منح الإعانات والمكافآت ومساهمة الوحدة في نفقات التمثيل في المؤتمرات والهيئات العلمية وكذا قواعد منح المكافآت عن البحوث والندب والإشراف ونفقات الطبع والنشر وما شابه ذلك وكذا مقابل حضور جلسات الإدارة واللجان المختلفة ومكافآت التدريس وأي مزايا نقدية أو عينية يقترحها مدير الوحدة .
(ج‌) اقتراح قبول الهبات والتبرعات التي ترد للوحدة وتحقق أهدافها.
(ح‌) اعتماد الاتفاقات التي تبرم مع الأشخاص والشركات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية في مجالات نشاط الوحدة وتفويض مدير الوحدة  في عقد الاتفاقات البحثية والاستشارية  على أن تعرض على أول اجتماع لمجلس الإدارة .
(خ‌) انظر في التقارير الدورية المقدمة من مدير الوحدة عن إنجازات الوحدة ومتابعة سير العمل بها .
(د‌) الموافقة على تمثيل الوحدة في المؤتمرات والندوات و الاجتماعات العلمية والقيام بالزيارات العلمية للخارج وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اعتماد ذلك .
(ذ‌) الموافقة على عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات العلمية والدورات العلمية سواء بالداخل أو الخارج .
(ر‌) اعتماد عقود الإيجار والصيانة والتوريدات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات .
(ز‌) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه بناءً على جدول الأعمال من مدير الوحدة .
رابعاً : رئيس مجلس الإدارة
الترخيص بالصرف من حصيلة النقد الأجنبي للوحدة في أوجه أنشطته المختلفة .
اعتماد المكافآت عن الأعمال التي تؤدي للوحدة بناءً على اقتراح مدير الوحدة .
اعتماد عقود الإيجار والصيانة والتوريدات التي تزيد عن سنة  ولا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات مع مراعاة الحصول على موافقات السلطات المختصة بالجامعة وفقاً لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .
اعتماد صرف وتسوية مبالغ نقدية مقابل خدمات تؤدى للوحدة ويتعذر تقديم مستندات عنها في حدود    ( 300 ) فقط ثلاثمائة في كل مرة ولا يجوز أن تزيد مجموع تلك المبالغ في السنة الواحدة على (3000) ثلاث آلاف جنيه .
اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم مع الأشخاص والشركات والهيئات والمنظمات المحلية والأجنبية في المجالات المتصلة بنشاط الوحدة مع مراعاة الحصول على موافقات السلطات المختصة بالجامعة وفقاً لأحكام قانون المزايدات والناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية .
اعتماد ميزانية البرامج والمشروعات التي يعدها مدير الوحدة للصرف منها وفقاً للقواعد المعتمدة طبقاً لمقتضيات الأمور .
التعيين والندب والتعاقد على الوظائف التي تحتاجها الوحدة وتحديد مكافآت العاملين والذين يؤدون خدمات للوحدة بناءً على اقتراح مدير الوحدة وموافقة مجلس الإدارة .
تمثيل مجلس الإدارة أمام الغير .
عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للوحدة على مجلس شئون خدمة  المجتمع للإطلاع عليها وإبداء ما يراه من ملاحظات في شأنها .
تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة فيما يراه رئيس المجلس من اختصاصات .
خامساً : نائب رئيس مجلس الإدارة
يتولى سلطات رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع يعوق حضوره فيما يفوض فيه من اختصاصات
سادساً : مدير الوحدة
الإشراف على إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي في نهاية كل عام .
إعداد خطة الأنشطة ومشروع الموازنة التقديرية للوحدة .
اقتراح وسائل تدبير أموال المركز واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها بموافقة مجلس الإدارة .
الإشراف على تنفيذ الأنشطة التي يقررها أو يعتمدها مجلس الإدارة .
إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بتعامل الوحدة مع الغير طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتسليم نسخة فور التوقيع عليها لإدارة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعد عرضها على مجلس الإدارة واعتمادها من رئيس المجلس .
اقتراح الاشتراك في المؤتمرات العلمية أو أي نشاط آخر .
العمل على تنمية مجالات جديدة للنشاط مما يحقق أهداف الوحدة .
اعتماد صرف أو تسوية مبالغ نقدية مقابل خدمات تؤدى للوحدة ويتعذر تقديم مستندات عنها في حدود (200) فقط مائتي جنيه في كل مرة وبما لا يتجاوز (2000) فقط ألفي جنيه سنوياً .
اقتراح شغل الوظائف التي تحتاجها الوحدة .
تفويض نائب مدير الوحدة فيما يراه من اختصاصات .
الإشراف على المسئول المالي .
الإشراف على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة .
سابعاً : المسئول المالي
يعين مسئول مالي للوحدة بقرار من مجلس الإدارة بناءُ على اقتراح مدير الوحدة ويكون مسئولا عن الشئون المالية ويختص بصفة خاصة بما يلي :
إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لتحقيق الرقابة الداخلية على الصرف وأصول الوحدة .
التأكد من سلامة وصحة إجراءات الصرف والتوقيع الثاني على الشيكات .
حفظ المستندات المؤيدة لعمليات الصرف والتحصيل والمحافظة عليها .
إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية الفعلية والتقديرية .
إعداد تقارير مالية دورية عن الوضع المالي للوحدة كل ثلاثة شهور وعرضها على مدير الوحدة وعلى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع .
إعداد الموازنة المالية للوحدة .
إعداد الحساب الختامي للوحدة مع مراعاة تحميله استهلاكات الأصول الثابتة .
ثامناً: المراقب المالي
يجوز بقرار من رئيس الجامعة تعيين مراقب لحسابات الوحدة من بين الأساتذة بقسم المحاسبة بكلية التجارة بناء على اقتراح نائب رئيس الجامعة المختص وعلى المراقب المالي مراجعة الحساب الختامي للوحدة عن السنة السابقة والموازنة عن السنة اللاحقة واعتمادها تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الوحدة وذلك بعد إيداع صورة لدى رئيس  الجامعة ونائب رئيس الجامعة المختص .
يتعين على رئيس مجلس الإدارة ومدير الوحدة موافاة مجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة بأية  بيانات مالية أو فنية أو إدارية يطلبها المجلس .
الباب الثاني : الموازنة والرقابة على تنفيذها
مادة (3) : تشمل الموازنة التقديرية للوحدة جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية التالية على أن يفرد لكل نوع من أنواع الموارد وأوجه الإنفاق منها قسم خاص به ، ويعد المسئول المالي للوحدة مشروع الموازنة لعرضها على مجلس الإدارة مع تسليم نسخة منها لنائب رئيس الجامعة .
مادة (4) تتكون الموارد المالية للوحدة من :
المساهمات التي تؤديها الجامعة للوحدة .
مقابل الخدمات العلمية والتدريبية والاستشارية والخدمات الأخرى التي تقدمها الوحدة للمؤسسات والأفراد .
حصيلة بيع المطبوعات وغيرها من الموارد العلمية .
الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة .
مادة (5) تتضمن أوجه الإنفاق المالي :
الأجور والمكافآت .
نفقات الدراسات والأبحاث والأنشطة العلمية والتي يمكن ترويجها بمقابل بناء على دراسة جدوى مسبقة لها .
نفقات الندوات العلمية والدوريات العلمية والحلقات البحثية العلمية والمعارض .
النفقات الجارية الأخرى .
نفقات التوسعات والتجهيزات والتأثيث والصيانة والتجديدات بالوحدة ويجب تبويب وتصنيف هذه النفقات وفقاً للقواعد المالية المعتمدة ويتم الصرف عليها بناءً على موازنة رأسمالية تحدد أوجه استخدامها ومصادر تمويل هذه الاستخدامات .
مادة (6) : تبدأ السنة المالية للوحدة في أول يوليو وتنتهي في 30 يوليو من العام التالي .
مادة (7) : يفتح حساب للوحدة في أحد البنوك على الوجه التالي :
حساب بالنقد المحلي ( جاري / إيداع )ويجوز بناء على طلب مجلس إدارة وموافقة رئيس الجامعة تجنيب المبالغ الفائضة لدى الوحدة أو جزء منها كوديعة يتم استخدام عائدها لمواجهة جزء من النفقات  الجارية للوحدة ويتعين إتباع ذات الإجراءات إذا استدعى الوضع المالي للوحدة وتحويل الوديعة إلى الحساب الجاري .
مادة (8) : تعد الوحدة الدفاتر والسجلات والاستمارات والمستندات اللازمة التي تتفق  وطبيعة عمله بشرط أن تؤدي إلى إحكام الرقابة الداخلية السليمة على إجراءات التحصيل والصرف .
مادة (9) : توقع الشيكات من رئيس مجلس الإدارة أو مدير الوحدة ( توقيع أول ) والمسئول المالي للوحدة ( توقيع ثان ) .
مادة (10) : يجب أن يرفق بالشيك عند تقديمه للتوقيع جميع المستندات المؤيدة لعملية الصرف بعد التوقيع عليها بما يفيد مراجعتها من مدير الوحدة ومن المسئول المالي .
مادة (11) : في حالة فقد الشيك يجب إخطار البنك المسحوب عليه فوراً لوقف صرفه ويتحمل المتسبب في فقد الشيك مصاريف النشر ولا يسحب بدل فاقد إلا بعد ورود إخطار من البنك بعدم صرف الشيك المفقود وتطبق القوانين المعمول بها في هذا الشأن .
مادة (12) : نخضع جميع صرفيات الوحدة للضرائب ورسوم التمغة بأنواعها طبقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتم توريدها للجهات المختصة حسب ما تنص عليه تلك القوانين .
مادة (13) : لا تصرف المبالغ المضافة للإيرادات والمحصلة دون وجه حق لأصحابها إلا بترخيص من مدير الوحدة ومقابل مستندات مؤيدة لها .
مادة (14) : تلتزم الوحدة بأن تورد النسب التالية طبقاً للقرارات والقوانين المنظمة لها :-
5% من إجمالي الإيرادات لصالح وزارة المالية بشيك باسم السيد أمين عام الجامعة .
2% من إجمالي الإيرادات لصالح حساب صندوق خدمة المجتمع ( وتسدد بشيك باسم صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة ).
2% من إجمالي الإيراد لصالح صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس .
ويتم توريد هذه المبالغ خلال شهر ( بحد أقصى ) من تاريخ اعتماد الميزانية من مراقب الحسابات ، ويعتبر الامتناع عن توريد تلك النسب مخالفة مالية .ولا يدخل في حساب تلك النسب :
1- التبرعات والمنح التي تتلقاها الوحدة والتي أقرها مجلس الجامعة .
2- الأعمال المتعلقة بمتطلبات الجهة التي تتبعها الوحدة والتي يؤديها دون مقابل ( المادة 310 من        
اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ) .
3- الأعمال والاستشارات التي تؤديها الوحدة لصالح الجهات الأخرى بالجامعة باعتبار أن هذه الأعمال لا ينتج عنه أرباح وإنما تؤديها الجهات على أساس التكلفة الفعلية ( كتاب المجلس الأعلى للجامعات والمادة 310 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ).
الباب الثالث : السلف المستديمة والمؤقتة
مادة (15) يخصص مدير الوحدة سلفة مستديمة قدرها (2000) فقط ألفي جنيه أو متوسط مصروفات ستة أشهر أيهما أقل تكون في عهدة أحد العاملين الدائمين من غير العاملين بالحسابات يعينه مدير الوحدة ويصرف منها على النفقات النثرية المختلفة مع مراعاة ألا تستخدم أموال السلفة المستديمة في أغراض صرف الأجور وما في حكمها .
مادة (16) يتم استعاضة السلفة المستديمة عند قرب نفاذها مع ضرورة تسويتها قبل نهاية العام المالي في 30 يونيو من كل عام .
مادة (17) : يجوز لمدير الوحدة الترخيص بسلفة مؤقتة لا تزيد عن (3000) فقط ثلاثة آلاف جنيه في الأحوال التي يتعذر  فيها الصر بالطريقة العادية وبشترطأن تكون محددة الغرض وما يزيد على ذلك بترخيص من السيد رئيس مجلس الإدارة على أن يتم تسويتها في حدود شهرين من تاريخ صرفها أو نهاية السنة المالية أيهما أقرب وترد المبالغ الباقية في هذا التاريخ .
مادة (18) : لا يجوز صرف سلفة مؤقتة لغرض أو لشخص سبق له صرف سلفة إلا إذا تمت تسوية السلفة الأولى .
الباب الرابع : المشتريات والمخازن والعهد
القسم الأول : المشتريات
مادة (19) : يكون شراء جميع احتياجات الوحدة عن طريق الأمر المباشر أو الممارسة أو المناقصة بموافقة أ.د / رئيس الجامعة طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتكون سلطة الاعتماد وفقاً لأحكام المادة (250) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
مادة (20) : يتم فحص جميع المشتريات الواردة لوحدة بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من مدير الوحدة ويجوز عند الضرورة قبول الأصناف والأدوات والمهمات التي تقل قيمة كل صنف منها عن (300) فقط ثلاثمائة جنيه دون فحص لجنة الفحص بشرط إقرار المسئول الفني والمسئول عن المخازن بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة والعينات المعتمدة ومطابقة من حيث النوع والغرض المطلوب لأجله .
مادة (21) يجوز بقرار من مدير الوحدة الأخذ بنتيجة المناقصات والممارسات التي تجريها إدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها .
يجوز إصدار خطاب ضمان مقابل ما تحصله الوحدة من دفعات مقدمه كما يتم قبول خطابات ضمان عما تسدده الوحدة مقدماً عن توريدات ولا يجوز صرف دفعات مقدمة عن توريدات أو أعمال إلا بمقابل خطابات ضمان صادرة من بنوك معتمدة .
مادة (22) : يجوز لظروف خاصة التأمين على المشتريات ويكون الترخيص في تلك من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الوحدة .
القسم الثاني : المخازن والعهد
مادة (23) : يعتمد مجلس الإارة النظام الخاص بالمخازن ويتضمن بصفة خاصة المسائل التالية :
    إدارة المخازن وأنواعها .
    الشروط المطلوب توافرها في أمناء المخازن وتحديد واجباتهم .
    السجلات والاستمارات وكيفية استعمالها .
    عمليات الإضافة و الخصم والمرتجع .
    جرد المخازن والرقابة عليها .
مادة (24) : لرئيس مجلس الإدارة بناء على إقتراح مدير الوحدة تحديد النسب التي يسمح بخصمها من العهد بقيمة الاستعمال العادي على أن يتخذ في شأنها الإجراءات المخزنية .
الباب الخامس : المكافأت والحوافز
القسم الأول : مكافأت البرامج التدريبية
مادة (25) : يحدد مدير الوحدة المكافأت التي تصرف عن البرامج التدريبية لفريق العمل وذلك في حدود (50% من إيرادات البرنامج التدربي الواحد ) وتعتبر تلك المكافأت من تكاليف التشغيل .
مادة (26) : لمدير الوحدة تحديد مكافأت إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية على ألا يجاوز 5% من إيرادات البرنامج التدريبي الواحد .
مادة (27) : لمدير الوحدة تحديد مهام ومسئولية المشرفين على برامج التدريب وتديد مكافأتهم على الأ تجاوز 2% من إيرادات البرنامج  التدريبي الواحد .
مادة (28) : لمجلس الإدارة في كل حالة على حدى وبناْ على طلب مدير الوحدة صرف مقابل ترويج لا يتجاوز 2% من الإيراد الصافي .
القسم الثاني : الدراسات الاستشارية
مادة (29) : تتم الدراسات الاستشارية التي تقوم بها الوحدة على النحو التالي :
1-     يوزع الإيراد الكلي للدراسة الاستشارية كما يلي :
مقابل ترويج بحد أقصى 2% من حصة الوحدة بناءً على طلب مدير الوحدة وموافقة مجلس الإدارة .
    مقابل فريق الدراسة بحد أقصى 60% من الإيراد الفعلي للعملية الواحدة طبقاً للإنجاز الفعلي بناءً على طلب مدير الوحدة وموافقة مجلس الإدارة ولا تدخل هذه النسبة في النسبة المحددة للأجور والمكافأت .
    حصة الوحدة ويجب ألا تقل عن 38% من إيرادات العملية الاستشارية الواحدة بعد خصم مقابل الترويج .
2-     يقوم مدير الوحدة بإتمام إجراءات التعاقد مع الجهة والأفراد طالبي الدراة .
3-   يشكل فريق البحث  بناءً على طلب مدير الوحدة وموافقة مجلس الإدارة وعل فريق البحث ممارسة مهامه فور موافقة مجلس الإدارة على أن يراعى ما قد يدخل عليه من تعديل عند التصديق على محاضر المجلس .
القسم الثالث : مكافأت الإنتاج والتشغيل
مادة (30) : يضع مجلس الإدارة بناءً على إقتراح مدير الوحدة القواعد المنظمة لمكافأت الإنتاج والتشغيل وفقاً لطبيعة العمل بالوحدة .
القسم الرابع : مكافأت الإداريين والعملين
مادة (31) : تحدد مكافأت العاملين بناء طلب مدير الوحدة وموافقة مجلس الإدارة .
مادة (32) : يجوزلمجلس الإدارة بناءًعلى إقتراح مدير الوحدة تقدير مكافأت تشجيعية للعاملين بالوحدة ممن يقدمون خدمات مميزة واقتراحات وأعمال ابتكارية تساعد على تحسين مستوى الأداء أو توفير النفقات كما يجوز تقدير مكافأت عامة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الوحدة الذين يقدمون خدمات بالوحدة أو الجامعة عند عرض المركز المالي والحساب الختامي .
مادة (33) : يصرف لمدير الوحدة مكافأة شهرية بنسبة 100% من المرتب الأساسي من ميزانية الوحدة نظي عمله كما يستحق مكافأة عن مجمل أعمال الوحدة في آخر العام بقرار من مجلس الإدارة مقدراها نصف في المائة من صافي الربح .
مادة (34) : يمنح لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور كل جلسة مجلس الإدارة بحد أقصى (250) فقط مائتي وخمسون جنيه ويمنح كل عضو من أعضاء اللجان التي يشكلها المجلس مقابل حضور كل جلسة من جلسات هذه اللجان بحد أقصى (100) فقط مائة وخمسون جنيهاً كما يمنح القائم بأعمال السكرتارية بمجلس الإدارة أو اللجان إن لم يكن عضواً بحد أقصى (100) فقط مائة جنيه مقابل حضور كل جلسة .
الباب السادس
بدل السفر ومصاريف الانتقال
مادة ( 35) : لمجلس الإدارة سلطة تديد بدل السفر اليومي للخبراء والعاملين بالوحدة في حدود مورد الوحدة .
مادة (36) : يقرر بدل السفر بالعملة الأجنبية للبلد طبقاً للجداول المرفقة بلائحة بدل السفر المعمول بها .
الباب السابع – أحكام عامة
مادة (37) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الوحدة إلى نائب رئيس الجامعة وذلك لعرضها على رئيس الجامعة لاعتمادها طبقاً لأحكام المادة 312 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
مادة (38) : يلتزم مدير الوحدة بإخطار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في آخر كل سنة مالية بيان شامل للودائع التي تخص الوحدة وعلى النائب إعداد تقرير بشأنها للعرض على رئيس الجامعة تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة .
مادة (39) تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص بهذه اللائحة .
مادة (40) : تخضع أعمال الوحدة لرقابة الأجهزة المختصة بالجامعة والجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة (41) : يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة ويلغى كل نص يخالف أحكامها .

مدير الوحدة : .............................

التوقيع :....................................

                                              يعتمد ،،،،

                                                                     رئيس مجلس الإدارة

 

                                                                     ..........................