ارشادات هامة للطلاب

 إرشادات هامة
(1) تعليمات للطلاب وفقاً للوائح و القوانين الجامعية :
أ) بالنسبة للمصروفات الدراسية : 
1- ضرورة تسديد الرسوم الجامعية وفقاً لما قرره مجلس الجامعة .  
2- تسهم الرسوم الجامعية التي يقوم الطلاب بسدادها في توفير الخدمات الطلابية من الأنشطة وتزويد المكتبة بالكتب والتكافل الاجتماعي والرعاية الطبية ودعم الكتاب .
ب)  الانضباط الجامعي : 
1- إن الجامعة محراب للعلم والدراسة ومزاولة الأنشطة الجامعية المشروعة، وليست مكاناً لنشر أفكار معينة لصالح تيارات أو أحزاب سياسية أو غيرها. 
2- يمنع دخول الطلاب الذين يرتدون زياً غير الزى المألوف، ويتم التحقق من شخصية الطالب أو الطالبة عند الأبواب الخارجية للحرم الجامعي .
3- في حالة قيام الطالب بالإخلال بالقواعد والتقاليد الجامعية، يتم إخطار ولى أمر الطالب بتصرفه وخروجه على القواعد ، ويحال إلى الشئون القانونية للتحقيق. 
4- الترخيص من حيث المبدأ لطلبة كليات جامعة القاهرة من خارج الحرم الجامعي الدخول إلى كليات الحرم للاستفادة من التردد على مكتبات الجامعة وذلك في مواعيد يتم التنسيق بشأنها منعاً للتزاحم. 
1- يمنع دخول السيارات في الحرم الجامعي، خلاف سيارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مع التوجيه بإعداد مواقف للسيارات منعاً للتزاحم، ويكون تصريح دخول السيارات موحداً، وسارياً في الحرم الجامعي وجميع الأماكن والوحدات والمنشات التابعة للجامعة، ويحظر بصفة خاصة دخول سيارات الطلاب في الحرم الجامعي عدا الطلاب المعوقين، وتخضع كل السيارات المرخص لها بالدخول للقواعد التي تقررها إدارة الجامعة من كل السيارات، واعتبار ذلك مبدأ هاماً لا تنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف. 
2- يمنع استعمال المدرجات الجامعية وقاعات الدرس في غير الأغراض التعليمية  كإلقاء محاضرات أو خطب دون ترخيص من إدارة الكلية . 
3- يحظر وضع مجلات حائط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة بالكلية. 
4- عدم جواز إقامة معارض بالكلية إلا بترخيص من الأستاذ الدكتور/ العميد  وبعد التحقق من أنها لا تتضمن ما يخالف النظام العام أو يمس الآداب العامة، ويحظر بصفة خاصة إقامة معارض في حدائق الحرم الجامعي  أو ممراته، ومن الملائم إقامة المعارض في المكان الذي يخصص لذلك في مبنى قاعة الامتحانات بالجامعة، وعلى الحرس الجامعي إزالة المعارض التي تقام خلافاً لذلك. 
5- عدم جواز جمع تبرعات أو أية مبالغ لأي غرض كان إلا بعد موافقة  الأستاذ الدكتور العميد والأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واعتماد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لذلك. 
ج)  النشاط الطلابي و الرعاية الاجتماعية :
1- يفضل مشاركة الطلاب بجدية في فعاليات الموسم الثقافي والعلمي والشبابي  للجامعة، والسماح بإنشاء الجمعيات العلمية لرعاية النشاط العلمي والثقافي للطلاب على أن تكون إدارتها مركزيا .
(2) اللوائح التأديبية للطلاب في إطار الانضباط
- في إطار الالتزام والانضباط الجامعي يرجى من الطلاب الالتزام بالمواد التالية : 
مادة (123) : الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد .      
مادة (124) : يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وخاصة ما يلي : 
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية. 
2- تعطيل الدراسة أو التحريض علية أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس   والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها. 
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.  
5- كل إتلاف للمنشات و الأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. 
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. 
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. 
7- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
مادة (125): كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت  للطالب قبل كشف الغش . 
مادة (126) العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهه أو كتابة . 
2- الإنذار. 
3-  الحرمان من بعض الخدمات الطلابية. 
4- الحرمان من حضور دروس أحد القرارات لمدة لا تجاوز شهراً . 
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً. 
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.  
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي. 
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. 
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا. 
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل  دراسي أو أكثر 
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي. 
13- الفصل النهائي من الجامعة و يبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولى أمر الطالب وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.