التدريب

مـــــــــادة ( ٥ )
علي الطالب أن يتدرب في مؤسسة صيدلية أو أكثر مدة لا تقل عن 300 ساعة خلال العطلة التي تسبق واحدة أو أكثر من الفرق الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ويعين مجلس الكلية المؤسسات الصيدلية التي يتعين علي الطالب متابعة التدريب العملي فيها وكذلك المشرفين من أعضاء هيئة التدريس أثناء هذه العطلة وعلي الطالب أن يبلغ الكلية عند انقطاعه عن التدريب سواء كان هذا الانقطاع مؤقتا أو نهائيا.

ولا يمنح الطالب درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية ألا إذا قدم شهادة يعتمدها مجلس الكلية من مدير كل مؤسسة تدريب صيدلية تثبت قضاء مدة التدريب علي وجه مرضي وذلك بناء علي تقرير المشرفين يعينهم مجلس الكلية الإشراف علي التدريب.