نقاط إضافية

مــــادة ( ١٣ ):
يعطي بالمجان كل طالب سدد الرسوم المستحقة بطاقة خاصة تلصق بها صورته وتختم بخاتم الكلية ويوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه. ويجب تقديم هذه البطاقة في كل شان جامعي ويجوز إعطاء الطالب بطاقة أخري عند فقدها أو تلفها. أحكام انتقالية:
١. تطبيق أحكام هذه اللائحة اعتبارا من العام الجامعي التالي للموافقة عليها وذلك علي الطلبة المقيدين بالفرقة الأولي في هذا العام سواء كان الطالب مستجدا أو باقيا للإعادة.
٢. بالنسبة للطلاب المقيدين بالفرقة الاخري في الأعوام السابقة علي تطبيق هذه اللائحة الجديدة فتطبق عليهم إحكام اللائحة القديمة حتى انتهاء دراستهم بالكلية.
٣. الطلاب المتقدمين للامتحان من الخارج يتم امتحانهم فيما رسبوا فيه حسب اللائحة التي بدءوا دراستهم وفقا لها والصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩٩٤ بتاريخ ١٩٩٤/١٢/١٠ .