الغياب عن المحاضرات

-  يعد المشارك في الدورة راسبا في حالة تجاوز مرات غيابه 20 % أو عدم حضوره الاختبار النهائي.

-    يوجه إنذار غياب للطالب في حالة تجاوز غيابه 10 % من محاضراته الدراسية.

-  إذا تعدت نسبة غياب الدارس 20 % فأكثر بناءً على إقرار القائم بالتدريس بذلك يُحرم الدارس من حضور الامتحان النهائي ومن ثم لا يحصل على شهادة.

-    يتولى القائم بالتدريس حصر حالات الغياب عن المحاضرات الدراسية بشكل مستمر وتقييدها.

-    يتولى قسم الدراسة والامتحانات في نهاية الدورة إحالة قائمة بالطلبة الذين تنطبق عليهم حالات الرسوب بسبب الغياب إلى مدير المركز لإصدار قرار بذلك وإحالة صورة منه إلى القائم على تدريس الدورة لرصد درجة (صفر) بكشوف النتائج النهائية للطالب الذي يتجاوز الحد المسموح للغياب عن المحاضرات.