قرارات مجلس جامعة بنى سويف رقم (174) بشأن ضوابط اعارة أعضاء هيئة التدريس

29 Sep 2019
قرارات

قرار ضوابط اعارة أعضاء هيئة التدريس
وافق المجلس مع الالتزام بالضوابط الاتية:

1: أن يكون عضو هيئة التدريس قد امضى على الأقل ثلاث سنوات مدة خدمة فعلية منذ تعيينه فى وظيفة مدرس قبل اعارته للخارج. ولا تحتسب ضمن المدة المدد التى قضاها عضو هيئة التدريس فى مهمات علمية والندب كل الوقت لاحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة والتفرغ العلمى و اجازة مرافقة الزوج وغيرها من الاجازات.ويفضل من قضى مدة أطول بالعمل فى الجامعة.
2: أن تكون الوظيفة المعار اليها مساوية لوظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة.
3: أن تكون نسبة المعارين ومن فى حكمهم (على سبيل المثال:الندب كل الوقت -الاعارة الداخلية - الاجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج-المهمات العلمية -التفرغ العلمى وغيرها من الاجازات الاخرى) 25% من إجمالى أعضاء هيئة التدريس بالقسم. ونسبة 20% على مستوى الكلية 
4: الا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس بما فى ذلك المتفرغين الذين على رئس العمل بالقسم عند طلب الإعارة عن 75% من اجمالى أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
5: يفضل عند الإعارة من لم تسبق إعارته مطلقا فى حالة التساوى فى مدة الخدمة الفعلية بالجامعة.
6:لا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس او ندبه كل الوقت لاحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة او ايفادة فى مهمة علمية أو اجازة تفرغ علمى الا بعد ان يقضى العضو بالجامعة مدة خدمة فعلية مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها فى إعارة أو ندب كلى لاحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة او مهمة علمية او تفرغ علمى.
7: لا يجوز ان يزيد مجموع مدد الاعارات والندب كل الوقت لاحدى الجامعات او المعاهد الخاصة والمهمات العلمية واجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس 
8: لا يجوز سفر عضو هيئة التدريس المعار او الحاصل على اجازة خاصة الا بعد صدور قرار من السلطة المختصة بالموافقة على الاعارة او الاجازة.
9: يجوز فى الحالات التى تقضيها المصلحة القومية التجاوز عن مدة العشر سنوات وكذلك نسبة ال 25% على مستوى القسم او ال 20% على مستوى الكلية اذاكان عضو هيئة التدريس المعار على سبيل المثال: شاغلا لوظيفة فى منظمة دولية أو يشغل منصب قيادى فى الجامعة المعار اليها(رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة او عميد كلية او معهد).
10: يجب منح عضو هيئة التدريس اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر الى الخارج لمدة سنة على الاقل ولا تحسب مدة هذة الاجازة ضمن المدة المنصوص عليها فى المادتين (69 اولا بند 1 و70 اولا بند 1) من قانةن تنظيم الجامعات وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 152 ل 2019.
اعتمد هذا القرار من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور : منصور حسن
وأمين عام الجامعة. 

وكيل الكلية للدراسات العليا:أ.م.د: أحمد بهاء الدين