قواعد الاقامة بالمدن الجامعية

قواعد الإقامة بالمدن الجامعية
=========
أولاً : قواعد عامة : 
1- على كل طالب إحضار احتياجاته الشخصية من الأدوات والمهمات الآتية :
بطانية ، ملاية سرير ، كيس مخدة ، أدوات للأكل ( ملعقة ، شوكة ، سكينة ، كوب ) وذلك حرصاً على الصحة العامة للطلاب .
2- يجب على الطالب في حالة رغبته التغيب عن المدينة أن يقدم طلبًا لمشرف المبنى طبقًا للنموذج المعد لذلك في موعد غايته الساعة الثامنة من مساء اليوم السابق عن الفترة المراد التغيب فيها ويحدد موعد العودة ويرفق به بطاقات التغذية عن هذه الفترة .
3- في حالة تغيب الطالب عن المدينة بدون أذن مكتوب يتم اتخاذ الإجراءات التالية : 
- إذا كانت مدة التغيب من 1ـ4 أيام أعيد الطالب إلى السكن ويحال إلى التحقيق فإذا ما تبين عدم وجود عذر قهري مانع (وفاة ـ حوادث ـ مرض مفاجئ...الخ) تقبله جهة التحقيق يعاقب الطالب بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 16. ( خمسون جنيها )
- إذا كانت مدة الغياب من 5ـ 14 يوم أعيد الطالب إلى السكن ويعاقب الطالب بالإنذار ومضاعفة قيمة الغرامة المنصوص عليها بالمادة 16. 
- إذا كانت مدة الغياب خمسة عشر يومًا فأكثر يتم إخلاء الطالب إداريًا. 
- في حالة تكرار تغيب الطالب بدون أذن أو تصريح تغلظ العقوبة طبقًا لما تراه جهة التحقيق. 
- للسيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إعادة تسكين الطالب بعد إجراء التحقيق وتنفيذ ما انتهى إليه التحقيق. 
ثانيًا: القواعد المالية : 
1. يسدد الطالب مع بداية كل عام دراسي مبلغ (تحدده إدارة المدن) كتأمين للإقامة بالمدن الجامعية .
2. يسدد الطالب نصف الرسوم الشهرية المقررة اعتبارًا من يوم 1: 15 من الشهر الأخير للإقامة ما عدا شهر يونيه .  
3. يسدد الطالب الرسوم الشهرية المقررة كاملة اعتبارًا من يوم 16 حتى نهاية الشهر الأخير للإقامة ما عدا شهر يونيه .  
4. يسدد الطالب رسوم شهر يونيه بعدد الأيام الفعلية للإقامة. 
5. يسدد الطالب الرسوم الشهرية خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر. 
6. يسدد الطالب رسوم الإقامة الشهرية بدءًا من اليوم الحادي عشر وحتى اليوم الخامس عشر مضافًا إليه خمسة جنيهات عن فترة التأخير. 
7. في حالة عدم سداد الطالب الرسوم في المواعيد المقررة سابقا يتم إخلاء الطالب إداريًا اعتبارًا من اليوم السادس عشر. 
8. يجوز للسلطة المختصة إعادة تسكين الطالب الذي تم إخلاءه من المدن سواء إداريًا أو إخلاء عادي وذلك في حالة توافر أماكن شاغرة على أن يسدد الطالب رسوم الإقامة اعتبارًا من تاريخ إعادة تسكينه مضافًا إليه مقابل إعادة تسكين مقداره 50 خمسون جنيها عن كل شهر انقطاع ويعتبر كسر الشهر شهرًا كاملاً .
9. قيمة المظروف 150 مائة وخمسون جنيها لا غير.